أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مسألتا الأذان والإمام الراتب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مسألتا الأذان والإمام الراتب
معلومات عن الفتوى: مسألتا الأذان والإمام الراتب
رقم الفتوى :
114
عنوان الفتوى :
مسألتا الأذان والإمام الراتب
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يلزم الأذان في بداية الوقت، خاصة إذا كنت في البر، وهل يجب أن يكون في الرحلات إمام راتب في كل الفروض؟
نص الجواب
الأذان ـ إذا كان هناك جماعة ـ يسن أن يكون في أول الوقت، إذا كانوا نازلين أو مقيمين، أو في بلد، فيكون الأذان عند أول الوقت، ويجوز تأخيره إذا كان أهل البلد قليلين محصورين كأذان الصبح، أو أذان الظهر في شدة الحر، أو أذان العشاء إذا كان لا يشق عليهم التأخير. والأصل أنهم يؤذنون عند دخول الوقت، ومن الأولى إذا كانوا مسافرين أن يعينوا مؤذنًا يتولى الأذان، وإمامًا يتولى الجماعة، وإذا تأخر لعذر جاز أن يتولى الأذان أو الإمامة غيره ممن هو أهل لذلك.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: